طالق ثلاثًا إلا اثنتين؛ طلقت ثلاثًا؛ لأن استثناء الأكثر كالكل؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة.
وقيل، واختاره الخلال وابن عثيمين: يصح استثناء الأكثر؛ لقوله تعالى:{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}[الحجر: ٤٢]، والغاوون أكثر؛ لقوله تعالى:(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)، ولأنه كالتخصيص بالشرط، وهو جائز بأكثر من النصف اتفاقاً، ولأن المدار على المعنى، وإن كان ذلك ليس من فصيح لسان العرب، إلا أنه معقول المعنى.
(وَ) الثاني: (شُرِطَ: تَلَفُّظٌ) بالمستثنى، فلو استثنى بقلبه لم ينفعه الاستثناء، إلا ما يأتي.
(وَ) الشرط الثالث: (اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ)، إما لفظًا: بأن يأتي به متواليًا، أو حكمًا: كانقطاعه بتنفس، وسعال وعطاس، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه؛ بطل الاستثناء (١)؛ لقوله تعالى:(خذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث)، ولو صح الاستثناء بعد انفصاله عن الكلام لأرشد الله تعالى إليه، وقال أحمد: (حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعبد الرحمن بن سَمُرة رضي الله عنه: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» [البخاري ٦٦٢٢، ومسلم
(١) نقل في الكشاف عند هذا الشرط قول الطوفي: (قال الطوفي: فلا يبطله الفصل اليسير عرفاً)، فأوهم أنه المذهب، وإنما هي رواية أخرى في المذهب.