للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَيَقَعُ) الطلاق بأمرين:

الأول: يقع (بِصَرِيحِهِ) أي: صريح الطلاق، (مُطْلَقاً) أي: نوى الطلاق أو لم ينوه، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام:

١ - أن يقصد بذلك الطلاق: فيقع؛ لأنه نواه.

٢ - أن يقصد بذلك غير الطلاق؛ كما لو قال لزوجته: أنت طالق، وادعى أنه أراد: طالق من وثاق، أو ادعى أنه أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه، فقال: طالق؛ فلا يخلو ذلك من أمرين:

أأن يكون في حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق: فلا يقبل؛ لأن لفظه ظاهر في الطلاق، وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر.

ب أن يكون في غير حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق: لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أعلم بنيته، ولم يقبل ذلك منه في الحكم (١)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ إذ تبعد إرادة ذلك.

وقال شيخ الإسلام: يتخرج أن يقبل منه حكماً إذا كان عدلاً؛ لأنه يغلب على الظن صدقه.


(١) كذا في التنقيح (ص ٣٨٣) والمنتهى (ص) والإقناع (٤/ ٩)، وأما في الإنصاف (٢٢/ ٢٢٠) فقال: (يقبل، وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>