للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ت- أن لا ينويَ شيئاً: فيقع الطلاق؛ لأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحًا فيه، كالبيع.

(وَ) الثاني: يقع الطلاق (بِكِنَايَتِهِ)، وذلك مع أحد أمرين:

١ - أن تكون الكناية (مَعَ النِّيَّةِ) أي: نية الطلاق؛ لأن الكناية لما قصرت رتبتها عن الصريح وقف عملها على نية الطلاق؛ تقوية لها، ولأنها لفظ يحتمل غير معنى الطلاق، فلا يتعين له بدون النية.

ويشترط أن تكون النية مقارنة للفظ؛ فلو تلفظ بالكناية غير ناوٍ للطلاق، ثم نواه بها بعد؛ لم يقع؛ كنية الطهارة بعد فراغه منها.

٢ - أن يأتي مع الكناية بما يقوم مقام نية الطلاق؛ كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها الطلاق؛ فيقع الطلاق ممن أتى بكناية الطلاق إذن، ولو بلا نية، واختاره شيخ الإسلام؛ لأن دلالة الحال كالنية، بدليل أنها تُغَيِّر حكم الأقوال والأفعال.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: لا يقع الطلاق بها إلا بنية؛ لأنه هذا ليس بصريح في الطلاق، ولم ينوه، فلم يقع؛ كحال الرضا.

- مسألة: (وَصَرِيحُهُ) أي: الطلاق، هو ما لا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي، وذلك:

١ - (لَفْظُ طَلَاقٍ)، أي: المصدر، فيقع بقوله: أنت الطلاق ونحوه؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>