للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَ) حكم النفقة على (مُعَارٍ، وَمُؤْجَرٍ، وَمُودَعٍ كَـ) حكم (رَهْنٍ) على ما سبق تفصيله؛ لأنها أمانة فأشبهت الرهن.

- مسألة: (وَلَوْ خَرِبَ) رهن كدارٍ انهدمت (فَعَمَرَهُ) المرتهن بغير إذن الراهن (رَجَعَ بِآلَتِهِ فَقَطْ) كخشب وحجارة ونحوها؛ لأنها عين ماله، لم تخرج عن ملكه، ولا يرجع بما أنفقه في عمارتها؛ كأجرة المعمرين ونحوها، ولو نوى الرجوع؛ لأن العمارة ليست بواجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه، بخلاف النفقة على الحيوان.

وقال ابن عثيمين: إن عَمَرَه بما يكفي لتوثيق دينه فقط يرجع، وإن كان بأزيدَ لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورة إلى أن يَعْمُرَه بأكثرَ مما يوثق الدين، وهذا القول قول وسط بين القولين (١).


(١) قال ابن رجب في القواعد (ص: ١٤٠): (ولو قيل: إن كانت الدار بعدما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع، وإن كانت دون حقه أو وفق حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئًا فشيئًا حتى تنقص عن مقدار الحق فله أن يَعمُر ويرجع، لكان متجهًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>