للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (وَإِلَّا) يمكنِ استئذان الراهن لنحو غَيْبَة، لم يخلُ من ثلاث أحوال:

١ - إن نوى الرجوع: (رَجَعَ) على الراهن؛ لأنه قام عنه بواجب، وهو محتاج إليه لحرمة حقه، ولو لم يستأذن الحاكم؛ لاحتياجه لحراسة حقه، ويرجع (بِالأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ) على الرهن، (وَنَفَقَةِ مِثْلِهِ إِنْ نَوَاهُ) أي: نوى الرجوع، فإن كانت نفقة مثله خمسة، وأنفق أربعة، رجع بالأربعة؛ لأنها التي أنفقها، وإن كانت بالعكس رجع أيضاً بالأربعة؛ لأن الزائد على نفقة المثل تبرع.

٢ - إن نوى التبرع: لم يرجع؛ لأنه لا يجوز أن يرجع في تبرعه؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال: حملتُ على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» [البخاري: ٢٩٧١، ومسلم: ١٦٢٠].

٣ - إن لم ينو شيئاً: لم يرجع أيضاً؛ لأنه يكون متبرعاً.

واختار شيخ الإسلام: له الرجوع ما لم ينو التبرع، سواء عَجَزَ عن استئذانه أو لم يَعْجِزْ؛ لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقداً ولا إذناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>