للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبق اختيار شيخ الإسلام: أن من أدى عن غيره واجباً أنه يرجع ما لم ينو التبرع.

٣ - أن يكون الحليب أكثر من النفقة: باعه المأذون له من مرتهن أو غيره؛ لقيامه مقام المالك، وإلا باعه الحاكم؛ لقيامه مقامه، إذ لو تركه لفسد.

القسم الثاني: أن يكون حيوانًا غير مركوب ولا محلوب: كعبدٍ وثور، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بالإذن، لاقتضاء القياس أن لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر.

القسم الثالث: انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان غير حيوان: فلا يملك المرتهن الانتفاع بالرهن بلا إذن الراهن باتفاق الأئمة؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» [البخاري ٦٧، ومسلم ١٦٧٩].

- مسألة: (وَإِنْ أَنْفَقَ) المرتهن (عَلَيْهِ) أي: على الرهن إن كان غير مركوب ولا محلوب لم يخل من أمرين:

الأول: أن ينفق عليه (بِلَا إِذَنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ) أي: قدرته على استئذانه (لَمْ يَرْجِعْ) مطلقاً، ولو نوى الرجوع؛ لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك، إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة فافتقر إلى الإذن والرضا، كسائر المعاوضات.

<<  <  ج: ص:  >  >>