وسبق اختيار شيخ الإسلام: أن من أدى عن غيره واجباً أنه يرجع ما لم ينو التبرع.
٣ - أن يكون الحليب أكثر من النفقة: باعه المأذون له من مرتهن أو غيره؛ لقيامه مقام المالك، وإلا باعه الحاكم؛ لقيامه مقامه، إذ لو تركه لفسد.
القسم الثاني: أن يكون حيوانًا غير مركوب ولا محلوب: كعبدٍ وثور، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بالإذن، لاقتضاء القياس أن لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، تركناه في المركوب والمحلوب للخبر.
القسم الثالث: انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان غير حيوان: فلا يملك المرتهن الانتفاع بالرهن بلا إذن الراهن باتفاق الأئمة؛ لحديث أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»[البخاري ٦٧، ومسلم ١٦٧٩].
- مسألة:(وَإِنْ أَنْفَقَ) المرتهن (عَلَيْهِ) أي: على الرهن إن كان غير مركوب ولا محلوب لم يخل من أمرين:
الأول: أن ينفق عليه (بِلَا إِذَنِ رَاهِنٍ مَعَ إِمْكَانِهِ) أي: قدرته على استئذانه (لَمْ يَرْجِعْ) مطلقاً، ولو نوى الرجوع؛ لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك، إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة فافتقر إلى الإذن والرضا، كسائر المعاوضات.