للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قبل موت زيد؛ (تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لأن ما قبله من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (بَعْدَهُ) أي: بعد موتي، (أَوْ) قال لها: أنت طالق (مَعَهُ) أي: مع موتي؛ (لَا تَطْلُقُ) فيهما، قال في الشرح: (لا نعلم فيه خلافاً)؛ لحصول البينونة بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (فِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذا (اليَوْمِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذه (السَّنَةِ؛ تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لأن الشهر واليوم والسنة ظرف لإيقاع الطلاق، فإذا وُجِد ما يتسع له؛ وقع لوجود ظرفه.

(فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ) أن الطلاق يقع (آخِرَ الكُلِّ)، أي: آخر الشهر، وآخر اليوم، وآخر السنة؛ دُيِّنَ، و (قُبِلَ) منه (حُكْماً)؛ لأنه يجوز أن يريد ذلك، فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالف ظاهره، إذ ليس أوَّله أولى في ذلك من غيره.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (غَداً)؛ طلقت في أوله عند طلوع فجره، (أَوْ) قال: أنت طالق (يَوْمَ السَّبْتِ)؛ طلقت في أول اليوم،

<<  <  ج: ص:  >  >>