الأولى: الصيغة الفعلية، وهي: الـ (مُعَاطَاةُ)، فينعقد البيع بها في القليل والكثير ولو كانت من أحدهما؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا؛ لعدم التعبد باللفظ.
- فرع: حكم الهبة، والهدية، والصدقة؛ حكم البيع في ذلك، فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع في المعنى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك.
(وَ) الثانية: الصيغة القولية: وتكون (بِإيجَابٍ)، وهو: اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، كالوكيل، والولي، والوصي، والناظر، (وَ) بـ (قَبُولٍ)، وهو: اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، كالوكيل، والولي، والوصي، والناظر.
- فرع: شروط الصيغة القولية:
الشرط الأول: تقدُم الإيجاب على القبول.
الشرط الثاني: الاتصال بين الإيجاب والقبول.
الشرط الثالث: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب.
واختار شيخ الإسلام: أن البيع ينعقد بكل ما عدَّه الناس بيعاً، من قول