أو فعل، متعاقب أو متراخ، وهكذا سائر العقود؛ لأن كل ما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم.
- مسألة: لا ينعقد البيع إلا (بِسَبْعةِ شُرُوطٍ):
الشرط الأول:(الرِّضَا مِنْهُمَا)، أي: من المتعاقدين، وهو أن يأتي به اختياراً؛ لقوله تعالى:(إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)[النساء: ٢٩]، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»[ابن ماجه ٢١٨٥، وصححه الألباني].
- فرع: إذا كان المتبايعان أو أحدهما مكرهاً لم يخل من أمرين:
١ - أن يكون الإكراه بغير حقٍّ: لم يصح البيع؛ لما تقدم.
٢ - أن يكون الإكراه بحقٍّ، كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه: فيصح العقد؛ لأنه حُمِلَ عليه بحق.
- فرع: إن أُكره إنسان على وزن مالٍ فباع ملكه في ذلك صح البيع؛ لأنه غير مكره عليه، وكُره الشراء منه؛ لبيعه بدون ثمن مثله في الغالب، وخروجاً من الخلاف، وهو بيع المضطرين.
واختار شيخ الإسلام: الصحة من غير كراهة؛ لأنه بيع صحيح تام الشروط، ولأن الشراء منه تخليص له من الإكراه.
(وَ) الشرط الثاني: (كَونُ عَاقِدٍ) وهو البائع والمشتري (جَائِزَ التَّصَرُّفِ)،