أولاً: العبد: فلا يصح تصرفه؛ لأنه محجور عليه لحظ سيده، ويستثنى من ذلك:
١ - في الشيء اليسير؛ لأن الحكمة من الحجر خوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير.
٢ - إذا تصرف بإذن سيده؛ لزوال الحجر عنه بإذنه له.
٣ - قبول الهبة، والوصية، ولو بلا إذن سيده، نصًّا، ويكونان لسيده (١).
ثانياً: الصبي: فلا تصح عقوده في الجملة؛ لقوله تعالى:(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)، دل بمفهومه أنه لا يعطى شيئاً من المال قبل ذلك، وقال تعالى:(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)[النساء: ٥]، والصبي ملحق به لعدم إدراكه.
- فرع: الصبي لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يكون غير مميز: فلا يصح تصرفه إلا في الأمر اليسير؛ لما
(١) قال الفتوحي في شرح المنتهى: (وهو مخالف للقواعد)، وقال البهوتي: (وفيه شيء؛ لأنه اكتساب محض فهو كاحتشاشه واصطياده). ينظر: شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٧).