للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد.

فخرج بذلك:

أولاً: العبد: فلا يصح تصرفه؛ لأنه محجور عليه لحظ سيده، ويستثنى من ذلك:

١ - في الشيء اليسير؛ لأن الحكمة من الحجر خوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير.

٢ - إذا تصرف بإذن سيده؛ لزوال الحجر عنه بإذنه له.

٣ - قبول الهبة، والوصية، ولو بلا إذن سيده، نصًّا، ويكونان لسيده (١).

ثانياً: الصبي: فلا تصح عقوده في الجملة؛ لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)، دل بمفهومه أنه لا يعطى شيئاً من المال قبل ذلك، وقال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [النساء: ٥]، والصبي ملحق به لعدم إدراكه.

- فرع: الصبي لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون غير مميز: فلا يصح تصرفه إلا في الأمر اليسير؛ لما


(١) قال الفتوحي في شرح المنتهى: (وهو مخالف للقواعد)، وقال البهوتي: (وفيه شيء؛ لأنه اكتساب محض فهو كاحتشاشه واصطياده). ينظر: شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>