للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لصاحب الأرض: «إِنْ شِئْتَ قَوَّمْنَا عَلَيْكَ مَا أَحْدَثَ هَذَا فَأَعْطَيْتَهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يُعْطِيَكَ قِيمَةَ أَرْضِكَ أَعْطَاكَ» [الأموال لأبي عبيد: ٧١١، وفيه ضعف]، ولأن هذا الغراس والبناء محترم، قال أحمد: (ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره فيقلع غرسه)، قال ابن رجب: (ولا يثبت عن أحمد سواه)، وكونه لم يحصل من مستحِقِّ الأرض إذنٌ، لا ينفي كون الغراس محترمًا.

- فرع: (و) إذا اشترى أرضًا فغرس فيها أو بنى ثم ظهرت أنها مستحَقَّة لآخر و (قَلَعَ) مشتري الأرض (ذَلِكَ) الغراسَ أو هدم ذلك البناء؛ (رَجَعَ) مشترٍ إذا لم يعلم بالحال (عَلَى بَائِعٍ) بثمن ما أقبضه إياه، و (بِمَا غَرِمَهُ) من أجرة غارسٍ، وثمن مؤن مستهلكة، وأجرة دار ونحوه؛ لأنه غره وأَوْهمه أنها ملكه ببيعها له.

- مسألة: (وَإِنْ أَطْعَمَهُ) أي: أطعم الغاصب ما غصبه لآخر، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يطعمه (لِعَالِمٍ بِغَصْبِهِ: ضَمِنَ آكِلٌ)؛ لأنَّه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تَغريرٍ، وللمالك تضمين الغاصب؛ لأنَّه حال بينه وبين ماله، وقرارُ الضَّمان على الآكل؛ لأنه مباشر، والقاعدة: إذا اجتمع متسبب ومباشر ضمن المباشر فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>