- مسألة:(وَ) يجب (فِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ)، أي: واحد من خمسة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»[البخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ١٧١٠].
- فرع: يجب الخُمُس في الركاز (مُطْلَقاً) أي: في كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه، من الذهب والفضة والحديد والآنية وغير ذلك، قليلاً كان أو كثيراً؛ لعموم الحديث السابق، ولأنه مالٌ مظهورٌ عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه؛ كالغنيمة.
- فرع: يصرف الركاز في مصارف الفيء، لا في مصارف الزكاة؛ لما روى مجالد عن الشعبي:" أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنَ المَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا الخُمُسَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا، وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ "[الأموال لأبي عبيد: ٨٧٥، ومجالد ضعيف، والشعبي لم يسمع من عمر]، ولو كان زكاةً لَخَصَّ به أهل الزكاة، ولأنه يجب على الذمي، والزكاة لا تجب عليه، ولأن الألف واللام في قوله:«الخُمُسُ»، للخمس المعهود.