للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر رطلاً بالعراقي، فيكون نصابه: مائة وستين رطلاً.

- مسألة: (وَمَنِ اسْتَخْرَجَ) من الأرض (مِنْ) أيِّ (مَعْدِنٍ) كان، سواء من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك - والمعدِن: هو كل متولِّد في الأرض من غير جنسها-، وبلغ ذلك المعدِن (نِصَاباً) إن كان من ذهب أو فضة، أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما بعد سبك وتصفية، على ما يأتي في زكاة الأثمان، (فَـ) تجب (فِيهِ) الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧]، ولما روى ربيعة بن عبد الرحمن، عن غير واحد: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ، فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ» [أبو داود: ٣٠٦١].

- فرع: مقدار الواجب في زكاة المعدِن: (رُبُعُ العُشْرِ) من قيمتها إن لم تكن ذهباً أو فضة؛ كزكاة التجارة، أو من عينها إن كانت ذهباً أو فضة؛ كسائر الأثمان.

- فرع: يؤدي زكاة المعدِن (فِي الحَالِ) أي: حين تناولِه ومِلك نصابه؛ لأنه مالٌ مستفاد من الأرض، فلم يعتبر له حول؛ كالزرع والثمار والركاز، ولأن الحول إنما يعتبر ليكمل النماء، وهذا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، فلم يعتبر هنا، كالزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>