- فرع: القدر الواجب من زكاة العسل: (العُشْرُ) أي: واحد من عشرة؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
- فرع: تجب الزكاة في العسل (سَوَاءٌ أَخَذَهُ):
١ - (مِنْ مَوَاتٍ) أي: أرض ليست مملوكة لأحد، كرؤوس الجبال، وهذا من المفردات أيضاً.
٢ - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِهِ)، فتجب فيه الزكاة من باب أولى.
٣ - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِ غَيْرِهِ)؛ لأن العسل لا يملك بمِلك الأرض، وهذا من المفردات.
- فرع: محل الوجوب في زكاة العسل (إِذَا بَلَغَ) نصاباً، وهو:(مِائَةٌ وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً)، والرطل تسعون مثقالاً، فيكون (١٦٠ رطلاً) تساوي (١٤٤٠٠ مثقال)، والمثقال يساوي (٤.٢٥ غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات:(٦١.٢٠٠ كيلو)؛ وذلك لما روي عن عطاء الخراساني، أن عمر رضي الله عنه أتاه ناس من أهل اليمن، فسألوه وادياً، فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن فيه نحلاً كثيراً، قال:«فَإنَّ عليكُم في كلِّ عَشَرَةِ أفراق فَرْقاً»[مصنف عبد الرزاق: ٦٩٧٠، وعطاء روى عن الصحابة مرسلاً]، والفَرْق: ستة