للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (فَإِنْ تَفَاوَتَا) في السقي بمؤنة وبغيرها: (اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ) نفعاً ونموًّا؛ لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت فيه مشقة، فاعتبر الأكثر؛ كالسوم.

٥ - (وَ) يجب (مَعَ الجَهْلِ) بأكثرهما نفعاً ونموًّا: (العُشْرُ)؛ لأن الأصل وجوب العشر كاملاً، ولا يخرج من عهدة الواجب بيقين إلا بذلك.

- مسألة: (وَ) تجب الزكاة (فِي العَسَلِ) من النحل؛ لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء هلالٌ أحدُ بني مُتْعَان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سَلَبَةُ، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: «إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ؛ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا، فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ» [أبو داود: ١٦٠٠، والنسائي: ٢٤٩٩]، وفي رواية: «أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ» [ابن ماجه: ١٨٢٤].

وعنه: لا زكاة فيه؛ لأن الأصل عدم الوجوب، والأحاديث المذكورة لا تصح، قال البخاري: (ليس في زكاة العسل شيء)، وقال ابن المنذر: (ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع)، وعلى فرض ثبوت الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ منهم العسل مقابل

<<  <  ج: ص:  >  >>