للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لو تلف النصاب بغير تعدٍّ ولا تفريط من المالك لم يضمن، سواء تلفت قبل جعلها في البيدر أو بعده؛ لأنه أمين، والقياس على الدَّين قياس مع الفارق، لأن الدَّين واجب في الذمة، والزكاة واجبة في عين المال.

- مسألة: (وَ) المقدار (الوَاجِبُ) من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسام:

١ - يجب الـ (ـعُشْرُ): في (مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ)، كالذي يُسقى بالأمطار والسيول، والبعلي الشارب بعروقه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [البخاري: ١٤٨٣]، ونحوه عن جابر رضي الله عنه [مسلم: ٩٨١].

٢ - (وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بمؤنة، اتفاقاً، كمن سُقي بالآلات أو الدواب ونحوها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق.

٣ - (وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العُشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقي بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>