٢ - (وَ) في الثمار عند (بُدُوِّ صَلَاحِ ثَمَرٍ) وهو في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي غيره أن يطيب أكله ويظهر نضجه؛ لأنه وقت الخَرْص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، فدل على تعلق الوجوب به.
- مسألة:(وَلَا يَسْتَقِرُّ) وجوب الزكاة (إِلَّا بِجَعْلِهَا) أي: جعل الحبوب والثمار (فِي بَيْدَرٍ)، وهو موضع التشميس والتيبيس، (وَنَحْوِهِ) مما تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها؛ لقوله تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)[الأنعام: ١٤١]، وإذا حُصد الزرع فإنه يجعل في البيدر فوراً.
- فرع: يترتب على وقت الوجوب واستقراره ما لو تلفت الثمرة قبل إخراج زكاتها، وهذا لا يخلو من ثلاث حالات:
١ - أن تتلف قبل وجوب الزكاة: فلا يضمن المالك الزكاة؛ لفقدان شرط الوجوب.
٢ - أن تتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في البيدر: فإن كان بتعدٍ منه أو تفريط ضمن؛ لأنه في حكم الأمين، وإلا لم يضمن؛ لأنه في حكم ما لم تثبت اليد عليه.
٣ - أن تتلف بعد وجوب الزكاة وبعد جعلها في البيدر: فيضمن مطلقاً، سواء تعدى وفرط أو لا؛ لاستقرار الوجوب في ذمته، فصارت الزكاة كالدَّين.