للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَهِيَ) أي: الأوسق الخمسة مقدارها بالوزن: (ثَلَاثُمِائَةٍ) رطل (وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلاً، وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ)، وتساوي بالرطل العراقي (١٦٠٠ رطل).

- فرع: يعتبر بلوغ النصاب بعد تصفية حبٍّ من قشره، وجفافِ غيره كالثمر والورق؛ لأن التصفية في الحب هي حال الكمال والادخار، واعتبر الجفاف في غيره؛ لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف، فوجب اعتباره عنده، فلو كان عنده عشرة أوسق عنباً لا يجيء منها خمسة أوسق زبيباً لم تجب الزكاة.

(وَ) الـ (ـشَّرْطُ) الثاني: (مِلْكُهُ) أي: النصاب (وَقْتَ وُجُوبِ) الخارج من الأرض، فلا تجب فيما مُلِك بعد وقت الوجوب بشراء أو إرث، ولا فيما باعه أو وهبه قبل وقت الوجوب، ولا فيما أخذه بحصاده، وإنما تجب على من كان مالكاً له وقت وجوبه؛ لقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) [المعارج: ٢٤]، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حق على أحد، وعند وقت الوجوب ثبت حق الزكاة في ذمة مالكها دون غيره.

- فرع: (وَهُوَ) أي: وقت وجوب الزكاة، يكون عند:

١ - (اشْتِدَادِ حَبٍّ) أي: إذا قوي وصلُب؛ لأنه إذا اشتد قُصد للأكل والاقتيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>