- مسألة:(وَيَلْزَمُهَا) أي: المستحاضةَ، (وَنَحْوَهَا) ممن به سَلَسُ بول أو مَذْيٍ أو رِيحٍ، أو جُرْحٌ لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم:
١ - (غَسْلُ المَحَلِّ)؛ لإزالة ما عليه من الخبث؛ لحديث عائشة السابق:«فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».
٢ - (وَعَصْبُهُ) بحيث يمنع الخارج حسب الإمكان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحَمْنَةَ حين شَكَتْ إليه كثرة الدم:«إِنِّي أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قالت: هو أَكثر من ذلك، فقال:«فَتَلَجَّمِي»[أبو داود ٢٨٧، والترمذي ١٢٨، وابن ماجه ٦٢٧]، ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط؛ للمشقة.
٣ - (وَالوُضُوءُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِنْ خَرَجَ شَيْءٌ)، فإن لم يخرج لم يجب الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبيش:«تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْتُ»[البخاري ٢٢٨].
٤ - (وَنِيَّةُ الاسْتِبَاحَةِ)، بأن تنوي بوضوئها الاستباحة للصلاة ونحوها؛ لأن الحدث دائم فلا تنوي رفعه، وتقدم الخلاف في نقض الوضوء بالحدث الدائم.
- مسألة:(وَحَرُمَ وَطْؤُهَا) أي: المستحاضة (إِلَّا مَعَ خَوْفِ زِنىً) منه أو منها، وهو من المفردات؛ لقول عائشة رضي الله عنها:" المُسْتَحَاضَةُ لا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "