حكم الحيض بوجود الأذى وهو الدم، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
(وَ) القسم الثاني: أن تكون (مُسْتَحَاضَةً مُعْتَادَةً): وهي التي تَعرف شهرَها ووقتَ حيضِها وطُهْرِها منه، ولا تخلو من أمرين:
١ - أن تكون غير مميزة: فتعمل بعادتها، بلا خلاف في المذهب.
٢ - أن تكون مميزة: فـ (تُقَدِّمُ عَادَتَهَا) على التمييز إن وُجد، واختاره شيخ الإسلام، فتجلس عادتها، ثم تغتسل بعدها وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»[البخاري ٣٢٥، ومسلم ٣٣٤]، ولم يستفصل هل هي مميزة أو غير مميزة؟ والقاعدة:(أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال).
وأما حديث فاطمة بنت أبي حُبيشٍ رضي الله عنها:«إذَا كَانَ الحَيْضُ، فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ»، فيحمل على أنه لا تمييز لها؛ جمعاً بين الأدلة.
- ضابط:(المستحاضة تُرَدُّ إلى عادتها، ثم إلى تمييزها الصالح، ثم إلى غالب عادة النساء).