٢ - (وَإِلَّا) يكنْ هناك تمييز صالح، فتجلس عن الصلاة ونحوها (أَقَلَّ الحَيْضِ) من كل شهر، (حَتَّى تَتَكَرَّرَ اسْتِحَاضتُهَا) ثلاثة أشهر؛ لأن العادة لا تثبت بدونه كما سبق، (ثُمَّ) إذا تكرر تجلس (غَالِبَهُ) أي: غالب الحيض ستًّا أو سبعاً بتحرٍّ فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها، من كل شهر، من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل شهر هلالي؛ لحديث حَمْنَةَ رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم، فقال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي»[أحمد ٢٧٤٧٤، أبو داود ٢٧٨، والترمذي ١٢٨، ابن ماجه ٦٢٧].
واختار شيخ الإسلام: أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم يطبق عليها الدم، فتكون مستحاضة؛ لأن الأصل:(أن كل ما خرج من رحم المرأة أنه حيض حتى يقوم الدليل عل أنه استحاضة)، ولأن الله تعالى علق