للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار شيخ الاسلام: أنه لا يلزم التكرار لثبوت العادة، بل تجلس في الشهر الأول والثاني وما بعده ما تراه من الدم، وقال: (إن كلام أحمد يقتضيه)؛ لأن الله تعالى علَّق الحكم بوجود الأذى، وقد وُجد.

- مسألة: الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره.

- مسألة: المستحاضة - وهي التي تجاوز دمها أكثر الحيض - على قسمين:

القسم الأول: أن تكون مبتدأة: وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ جَاوَزَهُ) أي: جاوز دمُ المبتدأة أكثرَ الحيض، (فَـ) هي (مُسْتَحَاضَةٌ)؛ لأنه لا يصلح أن يكون حيضاً، ولا تخلو من حالين:

١ - أن يكون لها تمييز، فـ (تَجْلِسُ) أي: تدع نحو صوم وصلاة، زمن الدم (المُتَمَيِّزِ إِنْ كَانَ) أي: إن وجد التمييز، بأن كان بعضُ دمها أحمرَ وبعضُه أسودَ، أو بعضُه ثخينًا وبعضُه رقيقًا، أو بعضُه منتِنًا وبعضُه غيرَ منتنٍ، (وَصَلُحَ) الأسود أو الثخين أو المنتن أن يكون حيضاً، بألَّا يتجاوز أكثر الحيض، ولا ينقص عن أقله، فتجلس ذلك (فِي الشَّهْرِ الثَّانِي) ولو لم يتكرر، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيشٍ فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>