للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن أن يكون حيضاً، (تَجْلِسُ) أي: تدع الصلاة والصيام ونحوَهما بمجرد رؤيته، ولو أحمرَ أو صفرةً أو كدرةً، (أَقَلَّهُ) أي: أقل الحيض: وهو يوم وليلة، وهو من المفردات، (ثُمَّ تَغْتَسِلُ) بعد ذلك، انقطع الدم أم لا؛ لأنه آخر حيضها حكماً، (وَتُصَلِّي) وتصوم ولا تُوطأ؛ لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين، وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه، فلا نسقطها بالشك، (فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ دَمُهَا أَكْثَرَهُ) أي: أكثر الحيض: وهو خمسة عشر يوماً؛ (اغْتَسَلَتْ أَيْضاً) أي: مرة ثانية (إِذَا انْقَطَعَ) وجوباً؛ لصلاحيته أن يكون حيضاً، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث، (فَإِنْ تَكَرَّرَ) الدم (ثَلَاثًا) أي: في ثلاثة أشهر ولم يختلف، (فَهُوَ) كله (حَيْضٌ)، وتثبت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع، ولا تثبت العادة بدون ثلاث، وهو من المفردات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» [الدارقطني ٨٢٢، وأصله في الصحيحين]، وهي صيغة جمع، وأقله ثلاث، ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث، كالأقراء والشهور في عدة الحرة، وخيار المُصَرَّاة، ومهلة المرتد، (تَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ) أي: ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه، (وَإِنْ أَيِسَتْ قَبْلَهُ) أي: قبل التكرار ثلاثاً، (أَوْ لَمْ يَعُدِ) الدم إليها (فَلَا) تقضي؛ لأنا لم نتحقق كونه حيضاً، والأصل براءة ذمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>