للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» [أحمد ٢٠٣٢، وأبو داود ١٠٦، والترمذي ١٣٦].

وقال شيخ الإسلام: لا يجزئ إلا المضروب؛ لأن الدينار اسم للمضروب خاصة.

فإن جامع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؛ حرم، ولم تجب الكفارة؛ لقوله في حديث ابن عباس السابق: (وهي حائض).

القسم الثاني: الاستمتاع بها بما فوق السرة وتحت الركبة: جائز بالإجماع؛ لحديث حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» [أبو داود ٢١٢].

القسم الثالث: الاستمتاع بها بما تحت السرة وفوق الركبة بغير الجماع: جائز؛ لحديث أنس السابق، وأما حديث: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»، فيحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، ثم هو مفهوم، وحديث أنس منطوق فيقدم.

وأشار إلى هذين القسمين بقوله: (وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ) أي: دون الفرج.

- مسألة: (وَالمُبْتَدَأَةُ) وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت، في زمن

<<  <  ج: ص:  >  >>