للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تنبيه: تقضي الحائض الصلاة في موضعين:

١ - إذا أدركت من أول الوقت مقدار تكبيرة ثم حاضت، فتقضيها بعد طهرها.

٢ - إذا طهرت وأدركت من آخر الوقت مقدار تكبيرة فأكثر، فيجب عليها قضاء هذه الصلاة، ويأتي في باب شروط الصلاة.

- مسألة: الاستمتاع بالحائض لا يخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الوطء في الفرج، فيحرم إجماعاً، إلا لمن به شَبَقٌ بشرطه (١)؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ» [مسلم ٣٠٢].

- فرع: (وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا) أي: الحائض (فِي الفَرْجِ) قبل انقطاع الدم: (دِينَارٌ) أي: مثقال من الذهب، مضروباً كان أو غير مضروب، وزِنَةُ المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان والسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرامات وربع غرام، (أَوْ نِصْفُهُ) على التخيير (كَفَّارَةً)، وهو من المفردات؛ لما روى


(١) قال البهوتي في الكشاف ١/ ١٩٨: «هو:
١ - أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج.
٢ - ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ.
٣ - ولا يجد غير الحائض، بأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة».

<<  <  ج: ص:  >  >>