ولا تعول إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها أكثر من هذه الفروض.
الثاني: أصل اثني عشر: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وشقيقتين: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (ثُلُثٍ)؛ كزوجة وأم وعم: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (سُدُسٍ)؛ كزوجة وجدة: فتصح (مِن اثْنَيْ عَشَرَ)، وليس في تلك المسائل عول.
(وَتَعُولُ) الاثنا عشر (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً)، فتعول إلى: