للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ستة وليس فيها عول، (أَوْ) نصف مع (سُدُسٍ)؛ كبنت وأم: فتصح (مِنْ سِتَّةٍ)؛ وليس فيها عول.

(وَتَعُولُ) الستة (إِلَى عَشَرَةٍ، شَفْعاً وَوِتَراً)، فتعول إلى:

- سبعة: كما في زوج وأختين شقيقين.

- ثمانية: كنصفين وثلث، كزوج وأخت شقيقة وأم.

- تسعة: كثلثين ونصف وثلث، كأختين شقيقتين وزوج وإخوة لأم.

- عشرة: كنصفين وثلث وسدسين، كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم.

ولا تعول إلى أكثر من عشرة؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها أكثر من هذه الفروض.

الثاني: أصل اثني عشر: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وشقيقتين: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (ثُلُثٍ)؛ كزوجة وأم وعم: أصلها من اثني عشر، (أَوْ) رُبُع مع (سُدُسٍ)؛ كزوجة وجدة: فتصح (مِن اثْنَيْ عَشَرَ)، وليس في تلك المسائل عول.

(وَتَعُولُ) الاثنا عشر (إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْراً)، فتعول إلى:

<<  <  ج: ص:  >  >>