للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (فَنِصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة، (أَوْ نِصْفٌ وَالبَقِيَّةُ) كزوج وأب، أو زوج وعم: أصلها (مِنِ اثْنَيْنِ).

- (وَثُلُثَانِ) والبقية؛ كابنتين وأخ شقيق، (أَوْ ثُلُثٌ وَالبَقِيَّةُ) كأم وعم: أصلها (مِنْ ثَلَاثَةٍ).

- (وَرُبُعٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوج وابن، (أَوْ) رُبع (مَعَ النِّصْفِ) كزوج وبنت: أصلها (مِنْ أَرْبَعَةٍ).

- (وَثُمُنٌ وَالبَقِيَّةُ)؛ كزوجة وابن، (أَوْ) ثُمن (مَعَ النِّصْفِ)؛ كزوجة وبنت: أصلها (مِنْ ثَمَانِيَةٍ).

فهذه الأصول الأربعة لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.

(وَ) القسم الثاني: (ثَلَاثَةُ) أصول (تَعُولُ: وَهِيَ مَا) أصلها ستة، أو اثنا عشر، أو أربعة وعشرون، و (فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ)، وهي ثلاثة أصول:

الأول: أصل ستة: (فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ)؛ كزوج وأختين شقيقتين: أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، (أَوْ) نصف مع (ثُلُثٍ)؛ كزوج وأم وعم: أصلها

<<  <  ج: ص:  >  >>