- مسألة: يجوز المسح على الجورب (وَنَحْوِهِ) مما كان من غير الجلد؛ كقطن أو صوف؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»[أحمد ١٨٢٠٦، وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه ٥٥٩]، قال ابن المنذر:(رُوي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
- مسألة:(وَ) يجوز المسح على الـ (عِمَامَةِ)، وهو من المفردات؛ لحديث المغيرة رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ وَعَلَى الخُفَّيْنِ»[مسلم ٢٤٧]، وثبت ذلك: عن أبي بكر، وعمر، وأنس، وأبي أمامة رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ١/ ٢٨].
- فرع: يشترط للمسح على العِمامة شروط، منها:
١ - أن تكون العمامة لـ (ذَكَرٍ) لا امرأة؛ لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، والرخصة لا تُستباح بالمعصية.
٢ - أن تكون (مُحَنَّكَةً)، وهي التي يُدار منها تحت الحنك كَور فأكثر، (أَوْ) تكون (ذَاتَ ذُؤَابَةٍ) وهي طرف العمامة المرخى؛ لأن عمائم العرب بهذه الصفة، ولأنه يشق نزعها.
فعُلم من ذلك: أنه لا يصح المسح على العمامة الصماء؛ لأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نُهي عن التشبه بهم.