للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: يجوز المسح على الجورب (وَنَحْوِهِ) مما كان من غير الجلد؛ كقطن أو صوف؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» [أحمد ١٨٢٠٦، وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه ٥٥٩]، قال ابن المنذر: (رُوي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم).

- مسألة: (وَ) يجوز المسح على الـ (عِمَامَةِ)، وهو من المفردات؛ لحديث المغيرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ وَعَلَى الخُفَّيْنِ» [مسلم ٢٤٧]، وثبت ذلك: عن أبي بكر، وعمر، وأنس، وأبي أمامة رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة ١/ ٢٨].

- فرع: يشترط للمسح على العِمامة شروط، منها:

١ - أن تكون العمامة لـ (ذَكَرٍ) لا امرأة؛ لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، والرخصة لا تُستباح بالمعصية.

٢ - أن تكون (مُحَنَّكَةً)، وهي التي يُدار منها تحت الحنك كَور فأكثر، (أَوْ) تكون (ذَاتَ ذُؤَابَةٍ) وهي طرف العمامة المرخى؛ لأن عمائم العرب بهذه الصفة، ولأنه يشق نزعها.

فعُلم من ذلك: أنه لا يصح المسح على العمامة الصماء؛ لأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نُهي عن التشبه بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>