للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام: جواز المسح على العمامة الصماء؛ لإطلاق الأدلة.

٣ - أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه؛ كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه.

٤ - تقدُّمُ كمال الطهارة، ويأتي.

- مسألة: (وَ) يجوز المسح على (خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ)، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها: «أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الخِمَارِ» [ابن أبي شيبة ٢٢٣]، ولأنه يشق نزعه كالعمامة.

- مسألة: (وَ) يجوز المسح (عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودة على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» [أبو داود ٣٣٦]، وصح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧].

- فرع: يشترط للمسح على الجبيرة شروط، منها:

١ - أن تكون الجبيرة (لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، وهو موضع الجرح

<<  <  ج: ص:  >  >>