واختار شيخ الإسلام: جواز المسح على العمامة الصماء؛ لإطلاق الأدلة.
٣ - أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه؛ كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه.
٤ - تقدُّمُ كمال الطهارة، ويأتي.
- مسألة:(وَ) يجوز المسح على (خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ)، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام؛ لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها:«أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الخِمَارِ»[ابن أبي شيبة ٢٢٣]، ولأنه يشق نزعه كالعمامة.
- مسألة:(وَ) يجوز المسح (عَلَى جَبِيرَةٍ) مشدودة على كسرٍ أو جرحٍ ونحوهما؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، ويَعْصِبَ علَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»[أبو داود ٣٣٦]، وصح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم [الأوسط لابن المنذر ٥٢٦ - ٥٢٧].
- فرع: يشترط للمسح على الجبيرة شروط، منها:
١ - أن تكون الجبيرة (لَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، وهو موضع الجرح