للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدرء بالشبهة، ولهذا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة؛ فكذا كتاب القاضي إلى القاضي.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الله تعالى؛ كزنىً، وشرب خمر، وسرقة، وترك صلاة، وما يوجب تعزيرًا؛ لأن الحاجة إليه حاصلة كما هي حاصلة في حقوق الآدميين.

- مسألة: (وَ) كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكتب إليه (فِيمَا حَكَمَ بِهِ) الكاتب، مِن حقٍّ على إنسان، فيتعين عليه وفاؤه، أو على غائب بعد إقامة البينة عنده، (لِيُنَفِّذَهُ) المكتوب إليه، سواء كان الكاتب والمكتوب إليه ببلد واحد أو ببلدين؛ لأن الحكم يجب إمضاؤه بكل حال.

الصورة الثانية: أن يكتب إليه فيما ثبت عنده ليحكم به الآخر، فـ (لَا) يقبل (فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ) أي: الحاكم (لِيَحْكُمَ بِهِ) المكتوب إليه؛ (إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ) فأكثر، فيجوز؛ لأنه نقل شهادة، فيُعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة، وكتابه بالحكم ليس هو نقلًا، وإنما هو خبر.

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن كانا في بلد واحد؛ لأنه كالخبر، والخبر لا يشترط له طول المسافة، ولأنه كتاب الحاكم بما ثبت عنده، فجاز قبوله مع القرب؛ ككتابه بحكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>