للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت راضية أو كانت كارهة للصفة، فإذا قالت: قد شئت؛ طلقت؛ لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب، ولو شاءت بقلبها دون نطقها؛ لم يقع؛ لما تقدم.

فتطلق إذا كانت (غَيْرَ مُكْرَهَةٍ (١)، فإذا قالت: قد شئت، وهو مكرهة على ذلك؛ لم تطلق؛ لأن فعل المكره ملغي.

- مسألة: (أَوْ) علق طلاقها (بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ)؛ كقوله: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، (فَـ) تطلق (بِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ)؛ لأن الصفة مشيئتهما، فلا تطلق بمشيئة أحدهما؛ لعدم وجود الشرط، وكيف شاءا؛ طلقت، ولو اختلفا في الفورية والتراخي، بأن شاء أحدهما فورًا والآخر متراخيًا؛ لأن المشيئة وجدت منهما جميعًا.

- مسألة: (وَإِنْ عَلَّقَهُ) أي: الطلاق (عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى)؛ كقوله: أنت طالق إن شاء الله؛ فـ (تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ» [المحلى ٩/ ٤٨٥]، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات.


(١) قوله: (غير مكرهة) موافق لعبارة الإقناع والمنتهى، وعبر في الإنصاف والتنقيح: (ولو مكرهة)، قال صاحب الإقناع: (وهو سبقة قلم). ينظر: كشاف القناع (٥/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>