للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - (وَ) يقبل قول مودَع (فِي الإِذْنِ) أي: أن المالك أذِنَ له في دفعها إلى إنسان عيَّنه، مع إنكار المالك الإذن؛ لأنه أمين.

- مسألة: (وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ) واحداً شيئًا مشتركًا بينهما، لم يخل من أمرين:

١ - أن يكون (مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ) بلا ضرر، (فَطَلَبَ أَحْدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوْ) حضوره و (امْتِنَاعِهِ) من أخذ نصيبه، أو من الإذن لشريكه في أخذ نصيبه: (سُلِّمَ إِلَيْهِ) أي: إلى الطالب وجوبًا؛ لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر، فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه، كما لو كان متميزًا.

واختار القاضي وابن عثيمين: لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم، لأنه ينقص بالكيل أو الوزن.

٢ - أن يكون غير مكيل وغير موزون، أو كان كذلك، لكن لا ينقسم

<<  <  ج: ص:  >  >>