الأول: إن عُيِّن الأجلُ: فهو إلى الأجل الذي أُنيط به؛ كسائر الحقوق المؤجلة.
(وَ) الثاني: (إِنْ أُطْلِقَ الأَجَلُ: فَـ) تصح التسمية، و (مَحَلُّهُ الفُرْقَةُ) البائنة بموت أو غيره، واختاره شيخ الإسلام، وذكر ابن القيم أنه قول الصحابة، وقال:(وحكاه الليث إجماعًا منهم)؛ عملًا بالعرف والعادة، والعرف في الصداق ترك المطالبة به إلى حين الفرقة بالموت أو البينونة، فجرت العادة مجرى الشرط.
الثالث: إذا عُيِّن أجل مجهول؛ كقدوم زيد: لم يصح التأجيل؛ لجهالته، وإنما صح المطلق؛ لأن أجله الفرقة بحكم العادة، وقد صُرف هنا من العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولًا.
قال في الشرح: يحتمل أن يبطل التأجيل ويحل، قال البهوتي:(وهو قياس ما تقدم في المبيع).
- مسألة:(وَ) المرأة (تَمْلِكُهُ) أي: الصداق، سواء كان حالًّا أو مؤجلًا، معينًا أو غير معينٍ، (بِعَقْدِ) النكاح؛ لأنه عقد يُملَك به العوض فتملك به المعوض كاملًا؛ كالبيع، ولحديث سهل بن سعد السابق، وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»[البخاري: ٥٨٧١]، فدل على أن الصَّداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء.