- فرع:(فَلَوْ طَلَّقَ) الزوج (قَبْلَ دُخُولٍ) وبعد قبض الزوجة الألف وقبض أبيها الألف؛ (رَجَعَ) على الزوجة (بِأَلْفِهَا) دون أبيها؛ لأنه نصف الصداق، (ولَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا) أي: للمطلق والمطلقة؛ لأنا قَدَّرْنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها.
وقيل، واختاره ابن عثيمين: يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع، قال في الإنصاف:(والنفس تميل إلى ذلك)؛ لأن هذا أقرب إلى العدل؛ لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه، ومن وصفه أنه نصف للأب ونصف للزوجة.
الثاني: أن يكون الاشتراط من غير الأب، وأشار إليه بقوله:(وَإِنْ شُرِطَ) أي: الصداق أو بعضه (لِغَيْرِ الأَبِ)؛ كالجد والأخ وغيرهما من الأولياء، (شَيْءٌ) من الصداق؛ فالتسمية صحيحة، ويلغو الشرط، (فَالكُلُّ) أي: كل المسمى (لَهَا) أي: للزوجة؛ لأن الصداق عِوض بُضْعِها، والشرط باطل؛ لأنه ليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن.
- مسألة:(وَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ) أي: الصداق، كله أو بعضه؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز ذلك فيه؛ كالثمن.