كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ»، فقال مَعْقِلُ بن سِنان:«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ»[أحمد: ٤٢٧٦، وأبو داود: ٢١١٤، والترمذي: ١١٤٥، والنسائي: ٣٣٥٥، وابن ماجه: ١٨٩١]، ولأن المرأة لا تُسلِّم نفسها إلا ببدلٍ، ولم يُسلَّم، وتَعذَّر ردُّ العِوض، فوجب بدله؛ كما لو باعه سلعة بخمر، فتلفت عند المشتري.
- مسألة: إذا اشتُرِط شيءٌ من المهر لغير الزوجة لم يخلُ من قسمين:
الأول: أن يكون الاشتراط من قِبل الأب، وأشار إليه بقوله:(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا)، أو على أن الكلَّ للأب؛ (صَحَّ) ذلك، وكان الألفان جميعًا مهرَها؛ لقوله تعالى في قصة شعيب {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج}[القصص: ٢٧]، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد أخذ ما شاء من مال ولده بشروطه، كما في حديث جابر رضي الله عنه، وفيه:«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»[ابن ماجه: ٢٢٩١]، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية؛ كسائر مالها.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن المسمى كله للزوجة، قال ابن عثيمين: ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملَّك بشروطه، وما كان بعد العقد فهو لمن أُهدِيَ إليه؛ لأن الأب لن ينظر إلى مصلحة موليته حينئذٍ، بل ينظر إلى مصلحته، والواجب النظر في مصلحة موليته.