للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٠٦، والترمذي: ١١١٤، وابن ماجه: ١٨٨٧]، ولأنه إذا كثر ربما تعذر عليه، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة.

- مسألة: (وَ) لا يَتقدَّرُ الصداقُ بشيء، بل (كُلُّ مَا صَحَّ) أن يكون (ثَمَنًا) في بيع، (أَوْ أُجْرَةً) في إجارة؛ (صَحَّ) أن يكون (مَهْرًا)؛ لقوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم)، ولحديث سهل بن سعد السابق، وفيه: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».

قال شيخ الإسلام: (والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك).

- فرع: لا حد لأقل المهر؛ لحديث سهل السابق.

وفي الإقناع، تبعًا للموفق والشارح: يشترط أن يكون الصداق له نصف يتمول ويبذل العوض في مثله عرفًا؛ لأن الطلاق بعوض فيه قبل الدخول، فلا يبقى للمرأة فيه إلا نصفه، فيجب أن يبقى لها مال تنتفع به، قال الزركشي: (وليس في كلام أحمد هذا الشرط وكذا أكثر أصحابه).

- مسألة: (فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ) مهرٌ في عقد النكاح، -وهو تفويض البضع-، (أَوْ بَطَلَتِ التَّسْمِيَةُ)؛ كما لو سَمَّى مهرًا فاسدًا؛ كخمر؛ (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ بِعَقْدِ) النكاح؛ لما ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يَدخل بها ولم يَفرض لها الصداق: «لَهَا الصَّدَاقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>