للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الصَّدَاقِ)

يقال: أصدقتُ المرأة، ومهرتُها، وأمهرتُها.

وهو: عوض يسمى في النكاح وما ألحق به كوطء الشبهة، أو بعده.

- مسألة: (يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ) أي: الصداق (فِي العَقْدِ)؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الواهبة: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ » قال: لا، قال: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» [البخاري: ٥١٣٥]، ولأنه أقطع للنزاع، ويكره ترك تسمية الصداق؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه.

وليس شرطًا لصحة النكاح؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦].

- مسألة: (وَ) يسن (تَخْفِيفُهُ) أي: الصداق؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَؤُونَةً» [أحمد: ٢٥١١٩]، ولما روى أبو العَجْفاء السُّلَمي، قال: خَطَبَنا عمر رضي الله عنه، فقال: «أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ؛ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً» [أحمد: ٢٨٥، وأبو داود:

<<  <  ج: ص:  >  >>