وهو: عوض يسمى في النكاح وما ألحق به كوطء الشبهة، أو بعده.
- مسألة:(يُسَنُّ تَسْمِيَتُهُ) أي: الصداق (فِي العَقْدِ)؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الواهبة:«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ » قال: لا، قال:«التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»[البخاري: ٥١٣٥]، ولأنه أقطع للنزاع، ويكره ترك تسمية الصداق؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه.