للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن تكون الزوجة ممن يحرم ابتداء نكاحها وقت الترافع إلينا أو الإسلام؛ كذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة، أو مزوجة في عدة من غيره لم تفرغ عدتها، أو مطلقته ثلاثًا قبل أن تنكح زوجًا غيره، ونحو ذلك: فرق بينهما؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد، فمنع من استدامته؛ كنكاح ذوات المحارم.

واختار شيخ الإسلام فيما إذا أسلم وتحته معتدة من غيره: أن النكاح لا ينفسخ، ولا يخلو من حالين:

١ - إن كان لم يدخل بها: فيمنع من وطئها حتى تنقضي العدة.

٢ - إن كان دخل بها: فلا يمنع من الوطء، إلا أن يكون حَبَلٌ قبل وطئه.

وقال أيضًا: (يحتمل أن يقال في أنكحة الكفار التي نقضي بفسادها (١): إن كان حصل بها دخول؛ استقرت، وإن لم يكن حصل دخول؛ فُرِّق بينهما).


(١) هكذا العبارة في الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٨١)، والذي في الاختيارات للبعلي المطبوع (ص: ٣٢٤): (التي انقضى مفسدها ... )، ويشكل على ما في الاختيارات قوله: (وإن لم يكن حصل دخول؛ فرق بينهما)، لأنه لو انقضى المفسد لم يفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>