للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَرٍ، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم.

- فرع: إن ترافع الكفار إلينا لم يخلُ ذلك من أمرين:

الأمر الأول: أن يأتونا قبل عقد النكاح بينهم؛ فنعقده على حكمنا، بإيجاب وقبول وشاهدي عدل؛ كأنكحة المسلمين؛ لقوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: ٤٢].

(وَ) الأمر الثاني: (إِنْ) أتونا بعد العقد فيما بينهم، أو (أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ) على نكاح: لم نتعرض لكيفية عقدهم؛ لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها، فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير إسلام.

- فرع: (وَ) إذا تقرر ذلك: فإن ترافعوا إلينا بعد العقد فيما بينهم، أو أسلم الزوجان؛ لم يخل ذلك من أمرين:

١ - أن تكون (المَرْأَةُ تُبَاحُ إِذاً) أي: يجوز ابتداء نكاحها وقت الترافع إلينا أو الإسلام؛ كما لو عقد عليها في العدة ثم فرغت عدتها، أو يعقد على أخت زوجته ثم تموت قبل الترافع، أو وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود: (أُقِرَّا) على نكاحهما، إجماعاً؛ لما تقدم، ولأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع فيه، فلا مانع من استدامته.

<<  <  ج: ص:  >  >>