للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابق في قصة بَرْوَعَ، ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع، دون الصداق، فصح من غير ذكره.

المسألة الثانية: (وَيَجِبُ لَهَا) أي: للمفوِّضة (١) (بِعَقْدِ) النكاح (مَهْرُ مِثْلٍ)؛ لعدم تسميته في تفويض البضع، وسقوط تسميته في تفويض المهر بسبب الجهالة؛ وإنما كان لها مهر المثل؛ لما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يَدخل بها ولم يَفرض لها الصداق: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ»، فقال معقل بن سنان رضي الله عنه: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ» [أحمد: ٤٢٧٦، وأبو داود: ٢١١٤، والترمذي: ١١٤٥، والنسائي: ٣٣٥٥، وابن ماجه: ١٨٩١]، ولأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول؛ فوجب به مهر المثل، (وَيَسْتَقِرُّ) المهر للمفوضة وغيرها (بِدُخُولٍ) بها، ويأتي.

المسألة الثالثة: استقرار المهر بالموت، وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد الزوجين (قَبْلَ دُخُولٍ) أي: قبل ما يُقرِّر المهر، (وَ) قبل (فَرْضٍ) لمهر المثل؛ (وَرِثَهُ الآخَرُ) بلا خلاف؛ لحديث ابن مسعود السابق،


(١) المفوضة بكسر الواو على إضافة الفعل للمرأة على أنها فاعلة، أو بفتح الواو على إضافته لوليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>