للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح.

(وَلَهَا مَهْرُ) مثلها من (نِسَائِهَا) أي: قريباتها؛ (كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا)؛ لحديث ابن مسعود السابق، وفي بعض ألفاظه: «إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا».

المسألة الرابعة: (وَإِنْ طُلِّقَتِ) المفوِّضة (قَبْلَهُمَا) أي: قبل الدخول وقبل فرض المهر؛ (لَمْ يَكُنْ لَهَا) أي: المفوضة (عَلَيْهِ) أي: على المطلق شيئًا من الصداق؛ لعدم فرضه، وليس لها (إِلَّا المُتْعَةُ)؛ لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة: ٢٣٦]، وهذا يقتضي الوجوب، ولا يعارضه قوله تعالى: (حقا على المحسنين)؛ لأن أداء الواجب من الإحسان.

وأما إن طلقها بعد ما تقرر المهر، أو تقرر نصفه؛ فلا تجب لها متعة على المطلِّق، بل لها مهر المثل فقط؛ لأن كلَّ مَن وَجَب لها المهر، أو نصفه؛ لم تجب لها المتعة، سواء كانت ممن سُمِّيَ لها صداق أو لا؛ لأن المتعة كالبدل مع المهر، ولكن تستحب لها المتعة؛ لقوله تعالى {وللمطلقات متاع بالمعروف} الآية [البقرة: ٢٤١].

<<  <  ج: ص:  >  >>