للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تجب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف)، وأكد استحقاقها المتعة بقوله: (حقًّا) أي: أَحُقُّهُ حَقًّا، ثم أكده بمؤكد ثانٍ وهو قوله: (على المتقين) فدل على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة.

- فرع: (وَهِيَ) أي: المتعة معتبرة بحال الزوج، (بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ)؛ لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: ٢٣٦].

- فرع: حكم المهر بالنسبة للوطء لا يخلو من أقسام:

الأول: أن يكون الوطء في نكاح صحيح: فلها المهر، وسيأتي.

والثاني: أن يكون الوطء في نكاح فاسد: فيجب لها المهر المسمى في العقد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» [أحمد: ٢٤٢٠٥، وأبو داود: ٢٠٨٣، والترمذي: ١١٠٢، وابن ماجه: ١٨٧٩]، فجعل لها المهر المسمى في هذا النكاح الفاسد، ولأن النكاح مع فساده ينعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح؛ من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت، ونحو ذلك، فلذلك لزم المسمى فيه؛ كالصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>