(وَ) الثالث: أن يكون الوطء بشبهة؛ كمن وطئ امرأة ليست زوجة له يظنها زوجته: فـ (يَجِبُ) لها (مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ)، قال في الشرح:(بغير خلاف علمناه)؛ لحديث عائشة السابق:«فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» أي: نال منه، وهو الوطء.
وظاهر كلام شيخ الإسلام: أنه لا يجب لها مهر؛ لأنه قال:(البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِهِ، فيملكه). (١)
والرابع: أن يكون الوطء بزنًى، ولا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون الزنى بمطاوعة المرأة: فلا شيء لها؛ لأنه إتلاف للبضع برضا مالكه، ولحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»[البخاري: ٢٢٣٧، ومسلم: ١٥٦٧].
الحالة الثانية:(أَوْ) يكون (زِنًى كُرْهاً) للمرأة: فلها مهر المثل؛ لحديث عائشة السابق:«فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» أي: نال منه، وهو الوطء، ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه، فأوجب القيمة وهي المهر.
(١) قال ابن عثيمين: (الموطوءة بشبهة اعتقاد يجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس لها مهر مسمى؛ للإجماع، ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها؛ لأن هذا وطء بغير عقد، وهو معذور فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ ! فإن كان أحد يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع) ينظر: الشرح الممتع ١٢/ ٣١٢