للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَضَمِنُوا) أي: الشهود الراجعين بدل ما شهدوا به من المال، قبض أو لم يقبض، قائمًا كان أو تالفًا، وضمنوا قيمة ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه؛ كما لو أتلفوه.

ومحل ذلك: ما لم يصدقهم المشهود له بالمال على بطلان الشهادة، فلا تضمنه الشهود.

- مسألة: (وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ) ليس أهلاً للفتيا، (أَوْ) خطأ (قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ؛ لِمُخَالِفَةِ) دليل (قَاطِعٍ) لا يحتمل التأويل؛ كقتل في شيء ظناه ردة، أو قطع في سرقة لا قطع فيها؛ (ضَمِنَا) أي: المفتي والقاضي؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما، أشبه ما لو باشراه.

وعلم منه: أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد؛ أنه لا ضمان؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>