للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان؛ لم يجز حتى يعيناهما.

(وَ) الشرط الثامن: (ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ) أي: شهود الأصل والفرع؛ لأنها شهادتان، فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود؛ لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعًا.

- مسألة: (وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ)، أو شهود عتق عن شهادتهم، فلا يخلو ذلك من أمرين:

الأول: أن يرجعوا (قَبْلَ حُكْمٍ) بشهادتهم؛ فإنه تُلغى شهادتهم، و (لَمْ يُحْكَمْ) بها؛ لأن الرجوع أوجب ظنًّا في شهادتهم ببطلانها، فلا يجوز العمل بها.

(وَ) الثاني: إن رجعوا (بَعْدَهُ) أي: بعد حكمٍ بشهادتهم، قبل الاستيفاء أو بعده؛ (لَمْ يُنْقَضِ) الحكم؛ لأنه قد تم، ووجب المشهود به للمشهود له، لأنهم إن قالوا: تعمدنا؛ فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهم متهمون بإرادة نقض الحكم؛ كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما، وإن قالوا: أخطأنا؛ لم يلزم نقضه أيضًا؛ لجواز خطئهما في قولهما الثاني، بأن اشتبه عليهم الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>