للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادةَ، ولم يعزها الأصل إلى سبب من بيع ونحوه؛ لأنه يحتمل أن ذلك وعد، ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم، فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال، بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب.

واختار ابن عثيمين: أنه لا يشترط أن يسترعيه، وأنه إذا سمع شخصًا يقول: أشهد أن فلانًا له عند فلان كذا وكذا؛ فللسامع أن يشهد، فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد بأن على فلان كذا وكذا، ولا يقول: أشهدني.

- فرع: يجوز للشاهد أن يشهد على الإقرار، وإن لم يسترعه؛ لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه، وهو غير متهم عليها.

(وَ) الشرط السادس: (تَأْدِيَةُ) شاهد (فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ) لها، وإلا لم يحكم بها.

فيقول: أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته - وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها- أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان كذا، أو يقول: أشهدني أنه يشهد أن فلانًا أقر عندي بكذا.

فإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله؛ لم يحكم بها؛ للاختلاف في كيفية الاسترعاء، فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكم، فلا يسوغ له الحكم.

(وَ) الشرط السابع: (تَعْيِيِنُهُ) أي: تعيين شاهد فرع (لِـ) شاهد (أَصْلٍ)،

<<  <  ج: ص:  >  >>