للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: الاسترعاء له ثلاث صفات، وهي ما ذكره بقوله:

١ - (فَيَقُولُ) شاهد الأصل لمن يسترعيه: (اشْهَدْ) على شهادتي (أَنِّي أَشْهَدُ)، أو يقول: اشهد أني أشهد (أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ) وقد عرفته (أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ)، أو شهدت عليه، (أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوِهِ)، وإلا يَسْتَرْعِهِ ولا غيره مع سماعه؛ لم يشهد؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.

٢ - (أَوْ يَسْمَعُهُ) أي: يسمع الفرع الأصل (يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ)، فله أن يشهد على شهادته؛ لأن شهادته عند الحاكم تزيل الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

٣ - (أَوْ) يسمع الفرعُ الأصلَ (يَعْزُوهَا) أي: شهادته (إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ)، ونحوه، فله أن يشهد على شهادته؛ لأنه بنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

- فرع: ما عدا هذه المواضع المذكورة في الاسترعاء لا يجوز للفرع أن يشهد فيها على الشهادة:

فإذا سمعه يقول عند غير الحاكم: أشْهدُ أنَّ لفلان على فلان ألف درهم؛ لم يجز لمن سمعه أن يشهد على شهادته؛ لأن الأصل لم يسترعه

<<  <  ج: ص:  >  >>