للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه؛ ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع.

والشرط الثالث: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم.

فإذا شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول من السفر، أو حتى صحوا من المرض، ونحوه؛ وُقِفَ حكمه على سماعه شهادتهم منهم؛ لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل؛ كالمتيمم يقدر على الماء.

وإن كان ذلك بعد الحكم؛ لم يؤثر فيه.

(وَ) الشرط الرابع: (دَوَامُ عَدَالَتِهِمَا) أي: عدالة شاهد أصل وشاهد فرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث قبل الحكم من أحد شهود الأصل وشهود الفرع ما يمنع قبوله؛ من نحو فسق أو جنون؛ وُقِف الحكم؛ لأنه مبني على شهادة الجميع، وإذا فُقِد شرط الشهادة التي هي شرط للحكم؛ لم يجز الحكم بها.

(وَ) الشرط الخامس: (اسْتِرْعَاءُ) شاهد (أَصْلٍ لِـ) شاهد (فَرْعٍ، أَوِ) استرعاء شاهد أصل (لِغَيْرِهِ) أي: لغير شاهد فرع (وَهُوَ) أي: الفرع (يَسْمَعُ) استرعاء الأصل لغيره.

- فرع: أصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه: أرْعني سمعك، يريد: اسمع مني، مأخوذ من رعيت الشيء: حفظته، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها.

<<  <  ج: ص:  >  >>