للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إن كان الصغير مأذونًا له بالبيع والشراء؛ فيصح إقراره في قدر ما أُذِن له فيه؛ كالحر البالغ، لأنه لا حَجْر عليه فيما أُذِن له فيه.

٢ - (مُخْتَارٍ)، فلا يصح من مكره عليه؛ لمفهوم لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الله قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه ٢٠٤٣]، وكالبيع.

أما إن أقرَّ بغير ما أُكره عليه؛ فيصح إقراره؛ مثل أن يكره على أن يُقرَّ لزيد فيُقرَّ لعمرو، أو على الإقرار بطلاق امرأة، فيُقر بطلاق غيرها؛ لأنه أقر بغير ما أكره عليه، فصح كما لو أقر به ابتداء.

٣ - غير محجور عليه؛ فلا يصح من سفيه إقرار بالمال؛ لأنه محجور عليه لحظه، كالصبي والمجنون، لكن يصح في ذمته، فيطالب به بعد فك الحجر، وتقدم في فصل الحجر.

- فرع: يصح الإقرار سواء كان (بِلَفْظٍ، أَوْ) كان الإقرار بـ (كِتَابَةٍ، أَوْ) كان بـ (إِشَارَةِ أَخْرَسَ)؛ لقيامها مقام نطقه ككتابته، أما الناطق فلا يصح إقراره بالإشارة؛ لقدرته على الإقرار بلسانه.

- مسألة: (لَا) يصح الإقرار (عَلَى الغِيَرِ)؛ لأن الإقرار على ما في يد الغير دعوى أو شهادة، (إِلَّا مِنْ) ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>