١ - (تَوْجِيهُهُ) أي: المذكى بجعل وجهه (إِلَى القِبْلَةِ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال:«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، والله أَكْبَرُ» ثم ذبح [أبو داود ٢٧٩٥].
ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة؛ كالأذان؛ لأن الذبح قد يكون قربة؛ كالأضحية.
وقال ابن عثيمين: القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلاً.
٢ - ويسن كون مذبوح (عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ)؛ ليتمكن من الذبح بيمناه، ويمسك رأسه بيسراه.
وقال ابن عثيمين: يفعل الأسهل له، فالذي يذبح بيده اليمنى، الأيسر أن تكون الذبيحة على الشق الأيسر، والذي يذبح بيده اليسرى، الأيسر أن تكون الذبيحة على الشق الأيمن.
٣ - (وَ) سن (رِفْقٌ بِهِ) أي: بالمذكى؛ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه السابق:«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».